; لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن ، فزادنا وزاد دوابنا أولى ; لأنه أعظم حرمة . ( و ) حرم أيضا ( بطعام ولو بهيمة )
( و ) حرم أيضا ، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها . ( بذي حرمة ) ككتب فقه وحديث
( و ) حرم أيضا ب ( متصل بحيوان ) كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف ; لأن له حرمة ، فهو كالطعام . وبجلد سمك ، أو حيوان مذكى ، أو حشيش رطب