( وكره أن منه ( فأكثر ) من امرأة ( لا رجل فيهن ) لأنه صلى الله عليه وسلم { يؤم ) رجل امرأة ( أجنبية ) } " ولما فيه من مخالطة الوسواس ، لكن إن كان مع خلوة حرم وإن نهى عن خلوة الرجل بالمرأة فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن الصلاة معه صلى الله عليه وسلم . أم محارمه ، أو أجنبيات معهن رجل ، أو محرمة