( وتصح ) ( في فرع لم يفسق به ) كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولي ، أو شهادة ، لفعل الصحابة ومن بعدهم فإن خالف في أصل كمعتزلة ، أو فرع فسق به كمن شرب من النبيذ ما لا يسكره مع اعتقاد تحريمه وأدمن على ذلك لم تصح الصلاة خلفه لفسقه ( ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ) أي : ليس لأحد أن ينكر على مجتهد ، أو مقلد ، فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولو قلنا المصيب واحد لعدم القطع بعينه . الصلاة ( خلف من خالف ) مأمومه