التخفيف ) للصلاة ( مع الإتمام ) للصلاة ، [ ص: 267 ] لحديث ( وسن لإمام مرفوعا { أبي هريرة } " رواه الجماعة وتكره إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء له فعله ، كقراءة السورة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ونحوه . سرعة إمام ( تمنع مأموما فعل ما يسن )
وسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من يثقل عليه ممن خلفه قد أتى به ، وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والثقيل وغيرهما قد أتى عليه ، وأن يخفف لنحو بكاء صبي ، وقال الشيخ تقي الدين : تلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت ، أو آخره ونحوه .
وقال ليس : له أن يزيد على القدر المشروع وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا ( ما لم يؤثر مأموم التطويل ) فإن اختاروه كلهم لم يكره لزوال علة الكراهة وهي التنفير .
قال الحجاوي : إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر .
وهو معنى كلام الرعاية ( و ) يسن لإمام وغيره ( تطويل قراءة ) الركعة ( الأولى عن ) قراءة الركعة ( الثانية ) لحديث مرفوعا { أبي قتادة } " متفق عليه . كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية . وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح
زاد أبو داود { } ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني ) بأن كان لعدو في غير جهة القبلة وقسم المأمومين طائفتين ( ف ) الركعة ( الثانية أطول ) من الأولى ، لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتم به . فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
ويأتي توضيحه ( أو ) إلا إذا كان تطويل قراءة الثانية عن الأولى ( بيسير ك ) ما إذا قرأ ب ( سبح والغاشية ) لوروده في نحو الجمعة .
( و ) يسن لإمام أيضا ( انتظار داخل ) معه أحس به في ركوع ونحوه لأن الانتظار ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة .
وهذا المعنى موجود هنا ولحديث ابن أبي أوفى { } " رواه وكان صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم أحمد وأبو داود ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة ( إن لم يشق ) انتظاره ( على مأموم ) لأن حرمة من معه أعظم ، فلا يشق عليه لنفع الداخل .