( سن له أن يعيد ) مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي وغيره لحديث ( ومن صلى ) الفرض منفردا ، أو في جماعة ( ثم أقيمت ) الصلاة مرفوعا { أبي ذر } . صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي
" رواه أحمد ( وكذا ) يسن أن يعيد ( وإن ومسلم نهي ) لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة وربما اتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة . جاء مسجدا ) بعد أن أقيمت ( غير وقت
ومفهومه كما تقدم : أنه إن جاء وقت نهي لا يعيد فلا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا ( لغير قصدها ) أي : الإعادة ،
فإن جاء لقصدها لم يستحب ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر ( والأولى ) من الصلاتين ( فرضه ) دون المعادة فهي نفل فينويها معادة ونفلا وإذا ، لم يسلم بل يقضي نصا وقال أدرك من رباعية معادة ركعتين الآمدي : يسلم معه .