( ثم ) لقول بعد الاعتدال ( يخر ) ساجدا ( مكبرا ، ولا يرفع يديه ) " وكان لا يفعل ذلك في السجود " متفق عليه ، ولم يذكره ابن عمر أبو حميد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ( فيضع ركبتيه ) أولا بالأرض ، لحديث قال { وائل بن حجر } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن غريب .
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحيهما وابن حبان في مستدركه ، قال والحاكم : هو أصح من حديث الخطابي ، أي الذي فيه " وضع اليدين قبل الركبتين " وروى أبي هريرة عنه { الأثرم } وعن إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه ، ولا يبرك بروك البعير قال { سعد } لكنه من رواية كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين يحيى بن سلمة بن كهيل ، وقد تكلم فيه وغيره . ( ثم ) يضع ( يديه ) أي كفيه ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ويكون ) في سجوده ( على أطراف أصابعه ) أي أصابع رجليه ، مثنية إلى القبلة لحديث { البخاري } . أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
وروي { } ( والسجود على هذه الأعضاء ) السبعة مع الأنف ( بالمصلى ) بفتح اللام من أرض أو حصير أو نحوهما ( ركن مع القدرة ) عليه أنه صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما
لحديث { ابن عباس } متفق عليه ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين وللأثرم وسعيد في سننهما عن عكرمة مرفوعا { } لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة عن وللدارقطني مرفوعا { ابن عباس لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض } و ( لا ) تجب ( مباشرتها ) أي المصلى ( بشيء منها ) أي أعضاء السجود ،
وأجمعوا عليه في القدمين والركبتين ، ويشهد له في الجبهة حديث { أنس } رواه الجماعة وروى كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه ابن أبي حاتم عن { ابن عمر أنه كان يسجد على كور عمامته } [ ص: 198 ] ( وكره تركها ) أي مباشرة المصلى باليدين والأنف والجبهة ( بلا عذر ) من نحو حر أو برد أو مرض ، خروجا من الخلاف ، وأخذا بالعزيمة ( ويجزئ بعض كل عضو ) في السجود عليه ; لأنه لم يقيد في الحديث ،
وإن سجد على ظهر كفيه أو أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر : يجزئه ; لأنه قد سجد على يديه . وكذا لو سجد على ظهور قدميه ( ومن عجز ) عن سجود ( بالجبهة لم يلزمه ) سجود ( بغيرها ) من أعضاء السجود ، لأنها الأصل فيه ، وغيرها تبع لها لحديث مرفوعا { ابن عمر } رواه إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما أحمد وأبو داود ، وليس المراد وضعهما بعد الوجه كما تقدم . والنسائي
بل إنهما تابعان له في السجود ، وغيرهما أولى أو مثلهما في ذلك ، لعدم الفارق ( ويومئ ) عاجز عن السجود على جبهته غاية ( ما يمكنه ) وجوبا بالحديث { } ولا يجزئ وضع بعض أعضاء السجود فوق بعض ، كوضع ركبتيه أو جبهته على يديه . ( وسن أن يجافي ) رجل في سجوده ( عضديه عن جنبيه ) وأن يجافي ( بطنه عن فخذيه وهما ) أي وأن يجافي فخذيه ( عن ساقيه ) لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عبد الله ابن بحينة { } متفق عليه ( ما لم يؤذ جاره ) به فيجب تركه ، لحصول الإيذاء المحرم به . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجنح في سجوده ، حتى يرى وضح إبطيه
( و ) سن له أن ( يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع ) لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا { } رواه كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع يديه حذو منكبيه أبو داود والترمذي وصححه .
وفي حديث { وائل بن حجر } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه ( وله ) أي المصلي ( أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه ، إن طال ) سجوده ليستريح . لقوله صلى الله عليه وسلم - وقد شكوا إليه مشقة السجود عليهم { البيهقي } رواه استعينوا بالركب . . أحمد
( و ) سن له أن ( يفرق ركبتيه ) لما في حديث أبي حميد { } . وإذا سجد فرج بين فخذيه ، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
( و ) سن له أن يفرق ( أصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ) لما في أن النبي صلى الله عليه وسلم { البخاري } وفي رواية { سجد غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف رجليه القبلة } ( ويقول ) في سجود ( تسبيحه ) أي سبحان ربي الأعلى وتقدم ما [ ص: 199 ] يجزئ منه . وفتح أصابع رجليه
وأدنى الكمال منه وأعلاه ، وإن علا موضع رأسه فلم تستعمل أسافله بلا حاجة جاز ، ذكره في المبدع . وإن خرج عن صفة السجود لم يجزئه ، قاله وغيره ، وإن سقط بجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه أجزأه . قال في الفروع أبو الخطاب