الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ثم ) بعد الاعتدال ( يخر ) ساجدا ( مكبرا ، ولا يرفع يديه ) لقول ابن عمر " وكان لا يفعل ذلك في السجود " متفق عليه ، ولم يذكره أبو حميد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ( فيضع ركبتيه ) أولا بالأرض ، لحديث وائل بن حجر قال { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن غريب .

                                                                          وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه ، قال الخطابي : هو أصح من حديث أبي هريرة ، أي الذي فيه " وضع اليدين قبل الركبتين " وروى الأثرم عنه { إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه ، ولا يبرك بروك البعير } وعن سعد قال { كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين } لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل ، وقد تكلم فيه البخاري وغيره . ( ثم ) يضع ( يديه ) أي كفيه ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ويكون ) في سجوده ( على أطراف أصابعه ) أي أصابع رجليه ، مثنية إلى القبلة لحديث { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } .

                                                                          وروي { أنه صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما } ( والسجود على هذه الأعضاء ) السبعة مع الأنف ( بالمصلى ) بفتح اللام من أرض أو حصير أو نحوهما ( ركن مع القدرة ) عليه

                                                                          لحديث ابن عباس { أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين } متفق عليه ، وللأثرم وسعيد في سننهما عن عكرمة مرفوعا { لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة } وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا { لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض } و ( لا ) تجب ( مباشرتها ) أي المصلى ( بشيء منها ) أي أعضاء السجود ،

                                                                          وأجمعوا عليه في القدمين والركبتين ، ويشهد له في الجبهة حديث أنس { كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه } رواه الجماعة وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر { أنه كان يسجد على كور عمامته } [ ص: 198 ] ( وكره تركها ) أي مباشرة المصلى باليدين والأنف والجبهة ( بلا عذر ) من نحو حر أو برد أو مرض ، خروجا من الخلاف ، وأخذا بالعزيمة ( ويجزئ بعض كل عضو ) في السجود عليه ; لأنه لم يقيد في الحديث ،

                                                                          وإن سجد على ظهر كفيه أو أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر : يجزئه ; لأنه قد سجد على يديه . وكذا لو سجد على ظهور قدميه ( ومن عجز ) عن سجود ( بالجبهة لم يلزمه ) سجود ( بغيرها ) من أعضاء السجود ، لأنها الأصل فيه ، وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر مرفوعا { إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما } رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وليس المراد وضعهما بعد الوجه كما تقدم .

                                                                          بل إنهما تابعان له في السجود ، وغيرهما أولى أو مثلهما في ذلك ، لعدم الفارق ( ويومئ ) عاجز عن السجود على جبهته غاية ( ما يمكنه ) وجوبا بالحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولا يجزئ وضع بعض أعضاء السجود فوق بعض ، كوضع ركبتيه أو جبهته على يديه . ( وسن أن يجافي ) رجل في سجوده ( عضديه عن جنبيه ) وأن يجافي ( بطنه عن فخذيه وهما ) أي وأن يجافي فخذيه ( عن ساقيه ) لحديث عبد الله ابن بحينة { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجنح في سجوده ، حتى يرى وضح إبطيه } متفق عليه ( ما لم يؤذ جاره ) به فيجب تركه ، لحصول الإيذاء المحرم به .

                                                                          ( و ) سن له أن ( يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع ) لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا { كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع يديه حذو منكبيه } رواه أبو داود والترمذي وصححه .

                                                                          وفي حديث وائل بن حجر { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه } رواه البيهقي ( وله ) أي المصلي ( أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه ، إن طال ) سجوده ليستريح . لقوله صلى الله عليه وسلم - وقد شكوا إليه مشقة السجود عليهم { استعينوا بالركب } رواه أحمد . .

                                                                          ( و ) سن له أن ( يفرق ركبتيه ) لما في حديث أبي حميد { وإذا سجد فرج بين فخذيه ، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه } .

                                                                          ( و ) سن له أن يفرق ( أصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ) لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم { سجد غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف رجليه القبلة } وفي رواية { وفتح أصابع رجليه } ( ويقول ) في سجود ( تسبيحه ) أي سبحان ربي الأعلى وتقدم ما [ ص: 199 ] يجزئ منه .

                                                                          وأدنى الكمال منه وأعلاه ، وإن علا موضع رأسه فلم تستعمل أسافله بلا حاجة جاز ، ذكره في المبدع . وإن خرج عن صفة السجود لم يجزئه ، قاله أبو الخطاب وغيره ، وإن سقط بجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه أجزأه . قال في الفروع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية