الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يسن جهر بشيء من ذلك ) أي الاستفتاح والتعوذ والبسملة في الصلاة ، لحديث أنس { كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين } متفق عليه ، ومعناه : أن الذي يسمعه أنس منهم ( الحمد لله رب العالمين ) كما يدل عليه قوله فيما رواه عنه قتادة { فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم } .

                                                                          وفي لفظ { فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم } وفي لفظ { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم ، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما } رواه ابن شاهين ، وعلم مما تقدم : أن البسملة ليست آية من أول الفاتحة ولا غيرها لحديث { قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، الحديث } رواه مسلم .

                                                                          فلو كانت آية لعدها وبدأ بها ، ولحديث { سورة هي ثلاثون آية شفعت لقارئها ، ألا وهي تبارك الذي بيده الملك } وهي ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم ( ثم ) يقرأ ( الفاتحة ) تامة بتشديد آياتها ، مرتبة مرتلة متوالية . يقف على كل آية ، كقراءته صلى الله عليه وسلم وهي أفضل سورة ، قاله الشيخ تقي الدين .

                                                                          وذكر معناه ابن شهاب وغيره { قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم سورة في القرآن ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ، الذي أوتيته } رواه البخاري من حديث أبي سعد بن المعلى ، وآية الكرسي أعظم آية ; لحديث مسلم ، والفاتحة ركن في كل ركعة ; لحديث أبي قتادة مرفوعا { كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأولتين بأم الكتاب وسورتين ، ويطول الأولى ، ويقصر الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب . وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي } متفق عليه ;

                                                                          ولحديث أبي سعيد مرفوعا { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب } وعنه وعن عبادة قالا { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة } رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي ( وفيها ) أي الفاتحة ( إحدى عشرة تشديدة ) أولها : اللام في الله ، وآخرها : تشديدتا الضالين ،

                                                                          ويكره الإفراط في التشديد والمد ( فإن ترك ) غير مأموم ( واحدة ) من تشديداتها لزمه استئناف [ ص: 189 ] الفاتحة ، لتركه حرفا منها ; لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين ، هذا إذا فات محلها وبعد عنه ، بحيث يخل بالموالاة ، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأ ذلك ، كمن نطق بالكلمة على غير الصواب ، ثم أتى بها على وجهه .

                                                                          وإن لينها ولم يحققها على الكمال ، فلا إعادة ( أو ) ترك ( ترتيبها ) أي الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافها ; لأن ترك الترتيب مخل بالإعجاز ( أو قطعها ) أي الفاتحة ( غير مأموم ) بأن كان إماما أو منفردا ( بسكوت طويل ) عرفا ( أو ) ب ( ذكر كثير أو دعاء ) كثير ، غير مشروع لزمه استئنافها ; لقطعه موالاتها ( أو ) قطعها غير مأموم ب ( قرآن كثير ) عرفا ( لزمه استئنافها ) أي أن يبتدئها من أولها ( إن تعمد ) القطع المبطل ،

                                                                          فلو كان سهوا عفي عنه ، قال ابن تميم : لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا ، فطال . بنى على ما قرأ منها ( وكان ) القطع ( غير مشروع ) فإن كان مشروعا ، كسكوته لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه هو في قراءة الفاتحة ، وكسجود لتلاوة وسؤاله الرحمة عند آية رحمة ، وتعوذ عند آية عذاب ، ولو كثيرا ; لأنه ليس بإعراض ، ولا يبطل ما مضى من قراءة الفاتحة بنية قطعها في أثنائها مطلقا ( فإذا فرغ ) من الفاتحة ( قال ) بعد سكتة لطيفة ، ليعلم أنها ليست من القرآن ، وإنما هي طابع الدعاء ( آمين ) بفتح الهمزة مع المد ، في الأشهر ،

                                                                          ويجوز القصر والإمالة . وهي اسم فعل بمعنى استجب ، مبنية على الفتح كليت ، وتسكن عند الوقف ( وحرم وبطلت ) صلاته ( إن شدد ميمها ) ; لأنها تصير كلاما أجنبيا ، فيبطلها عمده وسهوه وجهله ، مع أن بعضهم حكاه لغة فيها ( ويجهر بها ) أي آمين ( إمام ومأموم معا ) استحبابا ; لقول عطاء " كنت أسمع الأئمة : ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ، ومن خلفهم آمين ، حتى إن للمسجد للجة " رواه الشافعي بسنده .

                                                                          واللجة بفتح اللام وتشديد الجيم : اختلاط الأصوات . وعن أبي هريرة { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال : آمين } رواه الدارقطني وحسنه ، وصححه ابن حبان والحاكم . وقال إنه على شرط الشيخين ، والتأمين لقراءة الإمام لا للمأموم ، فلذلك تبعه في الجهر ، ولهذا يجهر المنفرد بالتأمين في الصلاة الجهرية ،

                                                                          صرح به الزركشي ، وعلله بأنه في معنى الإمام والمأموم ( ويجهر بها غيرهما ) أي غير الإمام والمأموم وهو المنفرد فيما يجهر فيه من القراءة [ ص: 190 ] تبعا لها ( فإن تركه ) أي التأمين ( إمام ) في جهرية ( أو أسره ) الإمام فيها ( أتى به مأموم جهرا ) ; لأن جهر المأموم به سنة . فلا يسقط بترك الإمام له ، كتركه التعوذ ; ولأنه ربما نسيه الإمام فيجهر به المأموم ليذكره ، فيأتي به . فإن زاد على آمين : رب العالمين ،

                                                                          فقياس قول أحمد : لا يستحب لما تقدم في التكبير ذكره القاضي ( ويلزم جاهلا ) أي من لا يحسن الفاتحة ( تعلمها ) أي الفاتحة ، ليحفظها كبقية الأركان ; لأن الواجب لا يتم إلا بها ( فإن ضاق الوقت ) عن تعلمهما أو عجز عنه سقط لزومه .

                                                                          و ( لزمه قراءة قدرها ) أي الفاتحة ( في الحروف ) عددا ( و ) في ( الآيات ) من أي سورة شاء من القرآن ، لما يأتي في حديث رفاعة بن رافع من قوله صلى الله عليه وسلم { فإن كان معك قرآن فاقرأه } ( فإن لم يعرف إلا آية ) من الفاتحة أو غيرها ( كررها ) أي الآية ( بقدرها ) أي الفاتحة ; لأنها بدل عن الفاتحة فتعتبر المماثلة حسب الإمكان .

                                                                          وإن أحسن آية فأكثر من الفاتحة بقدرها ، لا يجزئه غيرها . ذكره القاضي ; لأنه أقرب إليها من غيرها ، وإن لم يعرف إلا بعض آية لم يكرره ، وعدل إلى الذكر الآتي ( فإن لم يحسن قرآنا ) أي آية منه ( حرم ترجمته ) أي تعبيره عنه بلغة أخرى ; لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن ، فلا يحنث بها من حلف لا يقرأ .

                                                                          وأما قوله تعالى : { وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ } فالإنذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القرآن لا بالتفسير ( ولزم ) من لا يحسن آية من القرآن ( قول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) لحديث رفاعة بن رافع { أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة ، فقال : إن كان معك قرآن فاقرأه ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله } رواه أبو داود والترمذي وحسنه .

                                                                          وظاهره وجوب ذلك والاكتفاء به ، ونقصان البدل عن المبدل في القدر إذا اختلف جنسهما غير ممتنع ، كالتيمم ، ومسح الخف ( فإن ) لم يعرف هذا الذكر كله ، بل ( عرف بعضه كرره ) أي ذلك البعض ( بقدره ) كمن عرف آية فأكثر من الفاتحة ( وإلا ) أي وإن لم يعرف شيئا من الذكر ( وقف بقدر القراءة ) أي قراءة الفاتحة ; لأن القيام مقصود بنفسه ; لأنه لو تركه الأخرس أو الناطق وقرأ قاعدا ، لم تجزئه ، فلم يسقط بالعجز عن القراءة

                                                                          ولحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وأما من أدرك الإمام راكعا فسقوط [ ص: 191 ] القيام عنه رخصة لئلا تفوته الركعة . ولا يلزم العاجز عن القراءة الصلاة خلف قارئ على الصحيح ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في الخبر السابق ( ومن صلى وتلقف ) أي أخذ بسرعة ( القراءة من لفظ غيره صحت ) صلاته لإتيانه بفرضها مع التوالي ، فإن لم يكن بسرعة ، بل مع تفريق طويل لم يعتد بها .

                                                                          وفي الفروع : ويتوجه على الأشهر : يلزم غير حافظ أن يقرأ من مصحف .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية