( ويباح ، كان كالشاة ، أو لا كالهر . دبغ جلد ) حيوان كان طاهرا حيا ( نجس بموت ) مأكولا
( و ) يباح ( استعماله بعد ) أي بعد الدبغ في يابس ، لحديث { مسلم لميمونة من الصدقة ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوه ، فانتفعوا به } ولأن الصحابة لما فتحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة فارس انتفعوا بسروجهم [ ص: 31 ] وأسلحتهم ، وذبائحهم ميتة ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، كالاصطياد بالكلب ، وكركوب البغل والحمار وعلم مما تقدم أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ مطلقا ، ولا بعده في مائع .