( و ) للخبر يحرم ( سفر به ) أي المصحف ( لدار حرب ) . ( و ) ( يحرم توسده ) أي المصحف ( و ) توسد ( كتب علم فيها قرآن ) وإلا كره ، ويحرم الوزن به [ ص: 78 ] والاتكاء عليه
وقال ، في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس ، أحمد وإن كتبا بنجس أو عليه أو فيه أو تنجسا وجب غسلهما ( و ) يحرم كتبه ) أي القرآن ( بحيث يهان ) ببول حيوان ، أو جلوس عليه ونحوه . قال الشيخ ويحرم كتب قرآن وذكر بنجس . ( وعليه قال في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانة ، فالواجب قتله تقي الدين : إجماعا ، فيجب إزالته ويحرم دوسه ودوس ذكر . قال : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يهان به . أحمد
وفي الفصول : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره ; لأنه يلهي المصلي . وكره شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه ويداس . أحمد
وفي " أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه " . البخاري
قال ابن الجوزي : ذلك لصيانته وتعظيمه . .
وروي أن دفن المصاحف بين القبر والمنبر ، ونص عثمان : إذا بلي المصحف واندرس : دفن . أحمد
( وكره مد رجل إليه واستدباره ) أي المصحف ، وكذا كتب علم فيها قرآن تعظيما ( و ) كره ( تخطيه ) وكذا رميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه ، بل هو بمسألة التوسد أشبه . وقد رمى رجل بكتاب عند فغضب وقال أحمد : هكذا يفعل بكلام الأبرار . أحمد
( و ) كره ( تحليته ) أي المصحف ( بذهب أو فضة ) وقال ابن الزاغوني : يحرم كتبه بذهب ; لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه .
قال : يزكيه إن كان نصابا . وله حكه وأخذه ا هـ . أبو الخطاب