الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يحرم ( سفر به ) أي المصحف ( لدار حرب ) للخبر ( و ) ( يحرم توسده ) أي المصحف ( و ) توسد ( كتب علم فيها قرآن ) وإلا كره ، ويحرم الوزن به [ ص: 78 ] والاتكاء عليه .

                                                                          وقال أحمد ، في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس ، ويحرم كتب قرآن وذكر بنجس . ( وعليه قال في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانة ، فالواجب قتله وإن كتبا بنجس أو عليه أو فيه أو تنجسا وجب غسلهما ( و ) يحرم كتبه ) أي القرآن ( بحيث يهان ) ببول حيوان ، أو جلوس عليه ونحوه . قال الشيخ تقي الدين : إجماعا ، فيجب إزالته ويحرم دوسه ودوس ذكر . قال أحمد : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يهان به .

                                                                          وفي الفصول : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره ; لأنه يلهي المصلي . وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه ويداس .

                                                                          وفي البخاري " أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه " .

                                                                          قال ابن الجوزي : ذلك لصيانته وتعظيمه . .

                                                                          وروي أن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر ، ونص أحمد : إذا بلي المصحف واندرس : دفن .

                                                                          ( وكره مد رجل إليه واستدباره ) أي المصحف ، وكذا كتب علم فيها قرآن تعظيما ( و ) كره ( تخطيه ) وكذا رميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه ، بل هو بمسألة التوسد أشبه . وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال أحمد : هكذا يفعل بكلام الأبرار .

                                                                          ( و ) كره ( تحليته ) أي المصحف ( بذهب أو فضة ) وقال ابن الزاغوني : يحرم كتبه بذهب ; لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه .

                                                                          قال أبو الخطاب : يزكيه إن كان نصابا . وله حكه وأخذه ا هـ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية