لحديث ( ولا يجب ) جهاد ( إلا على ذكر ) { عائشة فقال : عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة هل على النساء جهاد ؟ } ولضعف المرأة ، أي عدم شجاعتها وخورها . فليست من أهل القتال . ولا يجب على خنثى مشكل للشك في شروطه ( مسلم ) كسائر فروع الإسلام ( حر ) فلا يجب على عبد . لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ، ويبايع العبد على الإسلام لا الجهاد } ( مكلف ) فلا يجب على صغير ولا على مجنون . لحديث " رفع القلم عن ثلاث " ( صحيح ) أي سليم من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى : { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } .
وكذا لا يلزم أشل ولا أقطع يد أو رجل ، ولا أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهامه ، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل ( ولو ) كان الصحيح ( أعشى ) أي ضعيف البصر ( أو ) [ ص: 618 ] كان ( أعور ) فيجب عليه ( ولا يمنع أعمى ) والعرج المسقط للوجوب : الفاحش المانع المشي الجد والركوب دون السير الذي لا يمنع ذلك . ولا يسقط الوجوب من المرض إلا الشديد دون اليسير ، كوجع ضرس وصداع خفيف ( واجد بملك ، أو ) واجد ( ببذل إمام ما يكفيه و ) يكفي ( أهله في غيبته ) لقوله تعالى : { ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } الآية ( و ) أن يجد ( مع ) بعد محل جهاد ( مسافة قصر ) فأكثر من بلده ( ما يحمله ) لقوله تعالى : { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه } - الآية " ويعتبران بفضل ذلك عن قضاء دينه وحوائجه كحج