[ ص: 528 ] باب الإحرام قال
ابن فارس : هو نية الدخول في التحريم ، كأنه يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء ، وأربع إذا دخل في الربيع وشرعا ( نية النسك ) أي الدخول فيه ، لا نيته ليحج " أو " يعتمر
nindex.php?page=treesubj&link=27741_3394_3421 ( وسن لمريده ) أي الإحرام ( غسل ) ولو نفساء أو حائضا لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1901أمر nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل } رواه مسلم .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=39285وأمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تغتسل لإهلال الحج ، وهي حائض } متفق عليه وإن رجتا الطهر قبل فوات الميقات أخرتاه حتى تطهر ( أو تيمم لعدم ماء ) أو عجز عن استعماله لنحو مرض لعموم {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام ) كغسل الجمعة
nindex.php?page=treesubj&link=27741_3429_3428_3427 ( و ) سن له ( تنظف ) بأخذ شعره وظفره ، وقطع رائحة كريهة كالجمعة ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعور والأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه فيه .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=3423سن له ( تطيب في بدنه ) بما تبقى عينه ، كمسك ، أو أثره كماء ورد ويجوز لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام
حنين والجعرانة ، سنة ثمان وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي فهو ناسخ
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3424 ( وكره ) لمريد الإحرام تطيب ( في ثوبه ) وله استدامة لبسه في إحرامه ، ما لم ينزعه ، فإن نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه لزوما لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب ، دون الاستدامة ومتى
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3430_3420_3440_3787_17718تعمد محرم مس طيب على بدنه ، أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ، أو نقله إلى موضع آخر فدى لا إن سال بعرق أو شمس .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=3430سن لمريده ( لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ) جديدين أو خلقين ( ونعلين ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42736وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت ذلك والنعلان التسومة ولا يجوز له لبس سرموذة ونحوها إن وجد النعلين ويكون لبسه ذلك ( بعد تجرد ذكر عن مخيط ) كقميص وسراويل وخف لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19023تجرد لإهلال } رواه
الترمذي
( و ) سن
[ ص: 529 ] nindex.php?page=treesubj&link=25903_23425_3420_3425 ( إحرامه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا ) نصا لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8679أهل في دبر صلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ( ولا يركعهما ) أي ركعتي النفل ( وقت نهي ) لتحريم النفل إذن ( ولا ) يركعهما ( من عدم الماء والتراب ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لا يقبل الله صلاة بغير طهور }
قال في الفروع : ويتوجه أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=23425سن له ( أن يعين نسكا ) في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران ( ويلفظ به ) أي بما عينه للأخبار ( وأن يشترط ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير حين قالت له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17944إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني } متفق عليه زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في رواية إسنادها جيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23731فإن لك على ربك ما استثنيت } ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ) ولم يذكر مثله في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) فيستفيد : أنه متى حبس بمرض أو عدو ونحوه حل ولا شيء عليه نصا قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحوه ولو قال : فلي أن أحل ، خير
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3493شرط أن يحل متى شاء ، أو إن أفسده لم يقضه لم يصح ) شرطه لأنه لا عذر له فيه وعلم مما سبق : أنه لا يكفيه اشتراطه بقلبه ( وينعقد إحرام حال جماع ) لأنه لا يبطله ولا يخرج منه به إن وقع في أثنائه وإنما يفسده ويلزم المضي في فاسده
nindex.php?page=treesubj&link=3494 ( ويبطل ) إحرام بردة ( ويخرج ) محرم ( منه بردة ) فيه لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك } و
nindex.php?page=treesubj&link=3494 ( لا ) يبطل ولا يخرج منه ( بجنون وإغماء وسكر كموت ) ويأتي حكم مجنون ومغمى عليه في الإحصار وتقدم حكم ميت
nindex.php?page=treesubj&link=3495 ( ولا ينعقد إحرام مع وجود أحدها ) أي الجنون والإغماء والسكر لعدم صحة القصد إذن
nindex.php?page=treesubj&link=3737 ( ويخير مريد ) إحرام ( بين ) ثلاثة أشياء ( تمتع وهو أفضلها ) نصا قال : لأنه آخر ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7213أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم } ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه
وما أجيب به عنه من أنه لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج مردود بأنهم لم يعتقدوه ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي لأنهم سواء في الاعتقاد ، ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو لأنه
[ ص: 530 ] يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل العلة فيه سوق الهدي ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين ( فإفراد ) لأن فيه كمال أفعال النسكين ( فقران ) واختلف في حجته صلى الله عليه وسلم لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=3750_25310_3763_3755_3740_3748_3747_3742_3739صفة ( التمتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ) نصا قال الأصحاب : ويفرغ منها .
وفي المستوعب : ويتحلل ( و ) يحرم ( به ) أي الحج ( في عامه مطلقا ) أي من
مكة أو قربها أو بعيد منها ( بعد فراغه منها ) أي العمرة فلو كان
nindex.php?page=treesubj&link=3747أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعالها في أشهره وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3756_3744أدخل الحج على العمرة صار قارنا
( و ) صفة ( الإفراد : أن يحرم ابتداء بحج ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه ) أي الحج مطلقا
nindex.php?page=treesubj&link=25310_3744_3756_3754 ( و ) صفة ( القران : أن يحرم بهما أي الحج والعمرة معا أو يحرم بها ) أي العمرة ( ثم يدخله ) أي الحج ( عليها ) أي العمرة ويصح لما في الصحيحين أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله وقال {
هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم } ويكون
nindex.php?page=treesubj&link=25361_25523_27634_3744إدخال الحج عليها ( قبل شروعه في طوافها ) أي العمرة فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه ، كما لو أدخله عليها بعد سعيها وسواء كان في أشهر الحج أو لا ( ويصح ) إدخال حج على عمرة ( ممن معه هدي ولو بعد سعيها ) بل يلزمه كما يأتي لأنه مضطر إليه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } قال في شرحه هنا : ويصير قارنا على المذهب ورده في أثناء الفصل بعد
( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3753_25852_25649_3957أحرم به ) أي الحج ( ثم أدخلها ) أي العمرة ( عليه لم يصح إحرامه بها ) أي العمرة ، لأنه لم يرد به أثر ، ولا يستفاد به فائدة بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا ، وعمل قارن كمفرد نصا ويسقط ترتيبها ويصير الترتيب للحج فيتأخر حلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه بعد التحلل الأول لا يفسد عمرته
[ ص: 528 ] بَابُ الْإِحْرَامِ قَالَ
ابْنُ فَارِسٍ : هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي التَّحْرِيمِ ، كَأَنَّهُ يُحَرِّمُ عَلَى نَفْسِهِ الطِّيبَ وَالنِّكَاحَ وَأَشْيَاءَ مِنْ اللِّبَاسِ كَمَا يُقَالُ : أَشْتَى إذَا دَخَلَ فِي الشِّتَاءِ ، وَأَرْبَعَ إذَا دَخَلَ فِي الرَّبِيعِ وَشَرْعًا ( نِيَّةُ النُّسُكِ ) أَيْ الدُّخُولِ فِيهِ ، لَا نِيَّتُهُ لِيَحُجَّ " أَوْ " يَعْتَمِرَ
nindex.php?page=treesubj&link=27741_3394_3421 ( وَسُنَّ لِمُرِيدِهِ ) أَيْ الْإِحْرَامِ ( غُسْلٌ ) وَلَوْ نُفَسَاءَ أَوْ حَائِضًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1901أَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=116أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=39285وَأَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِإِهْلَالِ الْحَجِّ ، وَهِيَ حَائِضٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنْ رَجَتَا الطُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْمِيقَاتِ أَخَّرَتَاهُ حَتَّى تَطْهُرَ ( أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمِ مَاءٍ ) أَوْ عَجْزٍ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ لِعُمُومِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ( وَلَا يَضُرُّ حَدَثُهُ بَيْنَ غُسْلٍ وَإِحْرَامٍ ) كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=27741_3429_3428_3427 ( وَ ) سُنَّ لَهُ ( تَنَظُّفٌ ) بِأَخْذِ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ ، وَقَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ كَالْجُمُعَةِ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ أَخْذَ الشُّعُورِ وَالْأَظْفَارِ فَاسْتُحِبَّ فِعْلُهُ قَبْلَهُ لِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ فِيهِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=3423سُنَّ لَهُ ( تَطَيُّبٌ فِي بَدَنِهِ ) بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ ، كَمِسْكٍ ، أَوْ أَثَرُهُ كَمَاءِ وَرْدٍ وَيَجُوزُ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ وَالْآثَارِ أَنَّ قِصَّةَ صَاحِبِ الْجُبَّةِ كَانَتْ عَامَ
حُنَيْنٌ وَالْجِعْرَانَةَ ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ أَيْ فَهُوَ نَاسِخٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3424 ( وَكُرِهَ ) لِمُرِيدِ الْإِحْرَامِ تَطَيُّبٌ ( فِي ثَوْبِهِ ) وَلَهُ اسْتِدَامَةُ لُبْسِهِ فِي إحْرَامِهِ ، مَا لَمْ يَنْزِعْهُ ، فَإِنْ نَزَعَهُ لَمْ يَلْبِسْهُ حَتَّى يَغْسِلَ طِيبَهُ لُزُومًا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الطِّيبَ وَلُبْسَ الْمُطَيَّبِ ، دُونَ الِاسْتِدَامَةِ وَمَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3430_3420_3440_3787_17718تَعَمَّدَ مُحْرِمٌ مَسَّ طِيبٍ عَلَى بَدَنِهِ ، أَوْ نَحَّاهُ عَنْ مَوْضِعِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ ، أَوْ نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَدَى لَا إنْ سَالَ بِعَرَقٍ أَوْ شَمْسٍ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=3430سُنَّ لِمُرِيدِهِ ( لُبْسُ إزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ ) جَدِيدَيْنِ أَوْ خَلِقَيْنِ ( وَنَعْلَيْنِ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42736وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ ذَلِكَ وَالنَّعْلَانِ التسومة وَلَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ سرموذة وَنَحْوهَا إنْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ وَيَكُونُ لُبْسُهُ ذَلِكَ ( بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ ) كَقَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَخُفٍّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19023تَجَرَّدَ لِإِهْلَالٍ } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ
( وَ ) سُنَّ
[ ص: 529 ] nindex.php?page=treesubj&link=25903_23425_3420_3425 ( إحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ) نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8679أَهَلَّ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ ( وَلَا يَرْكَعُهُمَا ) أَيْ رَكْعَتَيْ النَّفْلِ ( وَقْتَ نَهْيٍ ) لِتَحْرِيمِ النَّفْلِ إذَنْ ( وَلَا ) يَرْكَعُهُمَا ( مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ }
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ إحْرَامِهِ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=23425سُنَّ لَهُ ( أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا ) فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ قِرَانٍ ( وَيَلْفِظُ بِهِ ) أَيْ بِمَا عَيَّنَهُ لِلْأَخْبَارِ ( وَأَنْ يَشْتَرِطَ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10960ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ حِينَ قَالَتْ لَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17944إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَجِدُنِي وَجِعَةً فَقَالَ : حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقَوْلِي : اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ إسْنَادُهَا جَيِّدٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23731فَإِنَّ لَك عَلَى رَبِّك مَا اسْتَثْنَيْتَ } ( فَيَقُولَ : اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ) وَلَمْ يَذْكُرْ مِثْلَهُ فِي الصَّلَاةِ لِقِصَرِ مُدَّتِهَا وَتَيَسُّرِهَا عَادَةً ( وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) فَيَسْتَفِيدُ : أَنَّهُ مَتَى حُبِسَ بِمَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ حَلَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَصًّا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْيٌ فَيَلْزَمَهُ نَحْوه وَلَوْ قَالَ : فَلِي أَنْ أَحِلَّ ، خُيِّرَ
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3493شَرَطَ أَنْ يَحِلَّ مَتَى شَاءَ ، أَوْ إنْ أَفْسَدَهُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يَصِحَّ ) شَرْطُهُ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِيهِ وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ : أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ اشْتِرَاطُهُ بِقَلْبِهِ ( وَيَنْعَقِدُ إحْرَامٌ حَالَ جِمَاعٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُهُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِهِ إنْ وَقَعَ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنَّمَا يُفْسِدُهُ وَيَلْزَمُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3494 ( وَيَبْطُلُ ) إحْرَامٌ بِرِدَّةٍ ( وَيَخْرُجُ ) مُحْرِمٌ ( مِنْهُ بِرِدَّةٍ ) فِيهِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } وَ
nindex.php?page=treesubj&link=3494 ( لَا ) يَبْطُلُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ ( بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ كَمَوْتٍ ) وَيَأْتِي حُكْمُ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ فِي الْإِحْصَارِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَيِّتٍ
nindex.php?page=treesubj&link=3495 ( وَلَا يَنْعَقِدُ إحْرَامٌ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهَا ) أَيْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْقَصْدِ إذَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3737 ( وَيُخَيَّرُ مُرِيدُ ) إحْرَامٍ ( بَيْنَ ) ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ( تَمَتُّعٌ وَهُوَ أَفْضَلُهَا ) نَصًّا قَالَ : لِأَنَّهُ آخِرُ مَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7213أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ لَمَّا طَافُوا وَسَعَوْا أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَثَبَتَ عَلَى إحْرَامِهِ لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ وَتَأَسَّفَ بِقَوْلِهِ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَا حَلَلْتُ مَعَكُمْ } وَلَا يَنْقُلُ أَصْحَابَهُ إلَّا إلَى الْأَفْضَلِ وَلَا يَتَأَسَّفُ إلَّا عَلَيْهِ
وَمَا أُجِيبَ بِهِ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ لِاعْتِقَادِهِمْ عَدَمَ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ ثُمَّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ لِأَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي الِاعْتِقَادِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتَأَسَّفْ هُوَ لِأَنَّهُ
[ ص: 530 ] يَعْتَقِدُ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَجَعَلَ الْعِلَّةَ فِيهِ سَوْقَ الْهَدْيِ وَلِمَا فِي التَّمَتُّعِ مِنْ الْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ مَعَ كَمَالِ أَفْعَالِ النُّسُكَيْنِ ( فَإِفْرَادٌ ) لِأَنَّ فِيهِ كَمَالُ أَفْعَالِ النُّسُكَيْنِ ( فَقِرَانٌ ) وَاخْتُلِفَ فِي حَجَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا أَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا وَالْمُتْعَةُ أَحَبُّ إلَيَّ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=3750_25310_3763_3755_3740_3748_3747_3742_3739صِفَةُ ( التَّمَتُّعِ : أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ) نَصًّا قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيَفْرُغُ مِنْهَا .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَيَتَحَلَّلُ ( وَ ) يُحْرِمُ ( بِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( فِي عَامِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ
مَكَّةَ أَوْ قُرْبِهَا أَوْ بَعِيدٍ مِنْهَا ( بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ فَلَوْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3747أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ أَتَمَّ أَفَعَالَهَا فِي أَشْهُرِهِ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3756_3744أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ صَارَ قَارِنًا
( وَ ) صِفَةُ ( الْإِفْرَادِ : أَنْ يُحْرِمَ ابْتِدَاءً بِحَجٍّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ ) أَيْ الْحَجِّ مُطْلَقًا
nindex.php?page=treesubj&link=25310_3744_3756_3754 ( وَ ) صِفَةُ ( الْقِرَانِ : أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا أَوْ يُحْرِمَ بِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( ثُمَّ يُدْخِلُهُ ) أَيْ الْحَجَّ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ وَيَصِحُّ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ فَعَلَهُ وَقَالَ {
هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَيَكُونُ
nindex.php?page=treesubj&link=25361_25523_27634_3744إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا ( قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي طَوَافِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ سَعْيِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا ( وَيَصِحُّ ) إدْخَالُ حَجٍّ عَلَى عُمْرَةٍ ( مِمَّنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهَا ) بَلْ يَلْزَمُهُ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } قَالَ فِي شَرْحِهِ هُنَا : وَيَصِيرُ قَارِنًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَرَدَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ بَعْدُ
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3753_25852_25649_3957أَحْرَمَ بِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( ثُمَّ أَدْخَلَهَا ) أَيْ الْعُمْرَةَ ( عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ بِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ ، وَلَا يُسْتَفَادُ بِهِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَلَا يَصِيرُ قَارِنًا ، وَعَمَلُ قَارِنٍ كَمُفْرِدٍ نَصًّا وَيَسْقُطُ تَرْتِيبُهَا وَيَصِيرُ التَّرْتِيبُ لِلْحَجِّ فَيَتَأَخَّرَ حِلَاقٌ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَوَطْؤُهُ قَبْلَ طَوَافِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَا يُفْسِدُ عُمْرَتَهُ