[ ص: 526 ] فصل ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة نصا أو أراد الحرم أو أراد نسكا لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام وعلم منه : أنه يجوز ( تجاوز ميقات بلا إحرام ) لكن أوله أولى ( إلا ) إن تجاوزه ( لقتال مباح ) لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح الإحرام من أول الميقات وآخره مكة وعلى رأسه المغفر ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرما ذلك اليوم ( أو لخوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه ) كناقل ميرة وحشاش فلهم الدخول بلا إحرام لما روى حرب عن " لا يدخل إنسان ابن عباس مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها " احتج به ( وكمكي يتردد لقريته بالحل ) دفعا للمشقة والضرر ، لتكرره . أحمد
قال : وكتحية المسجد في حق قيمة للمشقة ( ثم إن بدا له ) أي لمن لم يلزمه الإحرام من أولئك أن يحرم ( أو بدا لمن لم يرد الحرم ) كقاصد ابن عقيل عسفان ونحوه ( أن يحرم ) فمن موضعه
( أو ، لزم ) الإحرام ( من تجاوز الميقات كافرا أو غير مكلف أو رقيقا ) بأن أسلم كافر وكلف غير مكلف وعتق رقيق مكة ثم بدا له قصدها فمن موضعه ) يحرم لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فأشبه أهل ذلك المكان ( ولا دم عليه ) لأنه لم يجاوز الميقات حال وجوب الإحرام عليه بغير إحرام أحرم من موضعه ( أو تجاوزها ) أي المواقيت ( غير قاصد
( وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة ) من يوم الفتح ( وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر لا قطع شجر ) لأنه صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال { مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها كحرمتها فليبلغ الشاهد منكم الغائب } إن
( ومن لزمه أن يرجع ) إلى الميقات ( فيحرم منه ) حيث أمكن كسائر الواجبات ( إن لم [ ص: 527 ] يخف فوت حج أو غيره ) كعلى نفسه أو ماله لصا أو غيره ، فإن خاف لم يلزمه رجوع ويحرم من موضعه تجاوزه ) أي الميقات بلا إحرام ( يريد نسكا ) فرضا أو نفلا ( أو كان ) النسك ( فرضه ) وإن لم يرده ( ولو ) كان ( جاهلا ) أنه الميقات أو حكمه ( أو ناسيا
( ويلزمه إن أحرم من موضعه دم ) لما روى مرفوعا { ابن عباس } وقد ترك واجبا وسواء كان لعذر أو غيره ( ولا يسقط ) الدم ( إن أفسده ) أي النسك نصا لأنه كالصحيح ( أو رجع ) إلى الميقات بعد إحرامه نصا كدم محظور ( وكره من ترك نسكا فعليه دم ) وينعقد لما روى إحرام ) بحج أو عمرة ( قبل ميقات سعيد عن الحسن أن ، أحرم من مصره فبلغ عمران بن حصين فغضب ، وقال : يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره " وقال عمر : كره البخاري أن يحرم من عثمان خراسان أو كرمان ولحديث أبي يعلى الموصلي عن مرفوعا { أبي أيوب } ( و ) كره يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه قال في الشرح : بغير خلاف علمناه إحرام ( بحج قبل أشهره )