( أو ( ولا تسقط ) كفارة وطء عن امرأة ( إن حاضت أو نفست ) في يوم بعد تمكينها طاهرا ) فلا تسقط عنهما الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي : هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره ؟ بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت كفارته كما لو لم يطرأ عذر مرضا ) أي : الرجل والمرأة بعد الجماع حال الصحة ( أو جنا أو سافر بعد ) وطء محرم ( في يومه