. 3209 - مسألة : التعزير ؟ قال رحمه الله : اختلف الناس في أبو محمد : فقالت طائفة : ليس له مقدار محدود ، وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه ، وأن يجاوز به الحدود - بالغا ما بلغ - وهو قول مقدار التعزير - وأحد أقوال مالك وهو قول أبي يوسف ، أبي ثور من أصحاب والطحاوي . أبي حنيفة
وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة فأقل .
وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة .
وقالت طائفة : أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل - هو أحد أقوال . أبي يوسف
وقالت طائفة : أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا فأقل - وهو قول ، وأحد أقوال ابن أبي ليلى . أبي يوسف
وقالت طائفة : أكثر التعزير ثلاثون سوطا . [ ص: 422 ]
وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرون سوطا .
وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة - وهو قول بعض أصحاب . الشافعي
وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل ، لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك - وهو قول ، وقول أصحابنا ؟ قال الليث بن سعد رحمه الله : فمما روي في القول الأول : ما ناه أبو محمد أحمد بن عمر بن أنس نا الحسن بن يعقوب نا سعد بن فلحون نا يوسف بن يحيى نا قال : قال لي عبد الملك بن حبيب مطرف بن عبد الله ثقة : أتي هشام بن عبد الله المخزومي - وهو قاضي المدينة ومن صالح قضاتها - برجل خبيث معروف باتباع الصبيان قد لصق بغلام في ازدحام الناس حتى أفضى ، فبعث به هشام إلى ، وقال : أترى أن أقتله ؟ قال : وكان مالك هشام شديدا في الحدود ، فقال : أما القتل فلا ، ولكن أري أن تعاقبه عقوبة موجعة ، فقال : كم ؟ قال : ذلك إليك ، فأمر به مالك هشام فجلد أربع مائة سوط ، وأبقاه في السجن ، فما لبث أن مات ، فذكروا ذلك ، فما استنكر ، ولا رأى أنه أخطأ ؟ قال لمالك رحمه الله : وذكر أبو محمد محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي جمع فيه أحكام أبيه أيام ولايته قضاء مدينة القيروان ، قال : شكا إلى أبي رجل يأتي زوجته أنه غيب عنه ابنته ، وحال بينه وبينها ؟ فبعث في أبي الجارية ، قال : أين ابنتك امرأة هذا ؟ فقال : والله ما أتتني ولا أدري أين هي ؟ ولا لها عندي علم ، قال : فأمر به فحمله إلى وسط السوق ، وضرب مائة سوط ، ثم سجنه ، ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط السوق مائة سوط - ثم أنا أشك أذكر الثالثة أو الرابعة أم لا ؟ قال : فمات الرجل من الضرب في السجن ، ثم وجد ابنته في بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد . لابن الأغلب
وأما القول الثاني - فكما نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن أبيه أن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه ، قال : توفي عبد الرحمن بن حاطب ، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه ، فلم يرعه إلا حملها وكانت ثيبا ، فذهب إلى وأعتق من صلى من رقيقه وصام فزعا فحدثه ؟ فقال : أنت الرجل لا تأتي بخير ، فأرسل إليها عمر [ ص: 423 ] فسألها ، فقال : أحبلت ؟ قالت : نعم ، من عمر مرعوش بدرهمين ، فصادف ذلك عنده : ، عثمان ، وعليا ، فقال : أشيروا علي وكان وعبد الرحمن بن عوف جالسا فاضطجع ، فقال عثمان ، علي : قد وقع عليها الحد ، فقال : أشر علي يا وعبد الرحمن ؟ قال : قد أشار عليك أخواك ، قال : أشر علي أنت ، قال عثمان : أراها تستهل به كأنها لا تعرفه ، فليس الحد إلا على من علمه ، فأمر بها عثمان فجلدت مائة ثم غربها ، ثم قال : صدقت ، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه . عمر
وبه - إلى عن عبد الرزاق قال : سمعت محمد بن راشد مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير ، فضربه مائة . عمر
وبه - إلى نا عبد الرزاق نا ابن جريج جعفر بن محمد عن أبيه عن أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلدهما مائة كل إنسان منهما . علي
وبه - إلى عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبيه قال : أتي القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف ، فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا ، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى ابن مسعود ؟ فقال عمر بن الخطاب عمر ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك . لابن مسعود
وأما القول الثالث - فروينا عن ، ورويناه أيضا عن سعيد بن المسيب ابن شهاب قال : إن ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة . عمر بن الخطاب
وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن عن سفيان بن عيينة جامع عن شقيق قال : كان لرجل على حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر أم سلمة أم المؤمنين بأن يجلد ثلاثين جلدة . عمر
وأما من قال عشرون سوطا - فكما روينا عن ، وكيع وعبد الرحمن ، ثم اتفقا كلاهما عن عن سفيان الثوري حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن كتب إلى عمر بن الخطاب أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا ؟ قال رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : - فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة ، ومن رأى أنه يزاد فيه عشر جلدات ، إذ [ ص: 424 ] لم يبق غير هذين القولين ، إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة . أبو محمد
فوجدنا المنع منه جملة ، كما جاء عن ، وعن عمر بن الخطاب هو كان الأصل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { عطاء } . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام
لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد ، فكان هذا أمرا مجملا ، لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو ؟ لأن التغيير باليد يكون بالسيف ، وبالحجر ، ويكون بالرمح ، ويكون بالضرب - وهذا لا يقدم عليه إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه
ثم نظرنا في قول : فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب ، لأنه لم يتعلق بقرآن ، ولا بسنة ، ولا بدليل إجماع ، ولا بقول أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا برأي سديد : فنظرنا في ذلك ، فوجدنا : ما نا مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا نا البخاري عبد الله بن يوسف نا - ني الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبي بردة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } فكان هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعداه . لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى
وقد روينا - عن عن سفيان الثوري أبي حصين عن أبي عامر قال : أتي برجل وجد تحت فراش امرأة ، فقال : اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان منتن ، فإنه كان في مكان شر منه . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا محمد بن المثنى الضحاك بن مخلد عن عن سفيان الثوري عن رجل : أن رجلا جاء إلى أبي إسحاق الشيباني بمستعد عليه ، فقال : هذا احتلم على أمي البارحة ؟ فقال له علي بن أبي طالب : اذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله ؟ [ ص: 425 ] قال علي رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة ، فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل - بالغا ذلك ما بلغ - لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد ، وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الإجماع والنص أن الإيلاج والتكرار سواء - ولا كالشرب الذي قد صح الإجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء - ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء - ولا كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد