( ) فوق التعدي ( ولا ) يستوفى ( بآلة يخشى منها الزيادة ) لأنها عدوان وسواء كان الجرح بها أي بالآلة التي يخشى منها الزيادة ( أو بغيرها ) لحديث : { ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف } ( فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها ف ) إنه يستوفى ( بالموسى أو حديدة ماضية معدة ) لذلك لا يخشى منها الزيادة . إن الله كتب الإحسان على كل شيء
( ولا يستوفي ) ذلك ( إلا من له علم بذلك كالجرائح ومن أشبهه ) ممن له خبرة بذلك ( فإن لم يكن للولي علم بذلك أمره بالاستنابة ) لأنه أحد نوعي القصاص كالنفس ( ولا يقتص في غير ذلك ) أي في غير جرح ينتهي إلى عظم ( من الشجاج والجرح كما دون الموضحة ) كالباضعة ( أو أعظم منها ) أي الموضحة ( كالهاشمة والمنقلة والمأمومة ) وأم الدماغ ، لأنه ليس له حد ينتهي إليه ولا يمكن الاستيفاء من غير حيف ( وله أن يقتص فيهن ) أي في الهاشمة وما بعدها موضحة لأنه يقتص على بعض حقه ويقتص من محل جنايته ، فإنه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني فيه ، لأن سكين الجاني وصلت إلى العظم ثم تجاوزته ، بخلاف قاطع الساعد فإنه لا يضع سكينه في الكوع .
( ويجب له ) إذا اقتص موضحة والجناية فوقها ( ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة ) لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش ، كما لو تعذر في جميعها وفارق الزيادة ثم من حيث المعنى وليست متميزة بخلاف مسألتنا ( فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل ) لأن التفاوت بينها وبين الموضحة .
( و ) يأخذ ( في المنقلة عشرا ) من الإبل ، لأنه ما بين الموضحة والمنقلة ( وفي المأمومة ) وأم الدماغ ( ثمانية وعشرين ) بعيرا ( وثلثا ) من بعير لأن الواجب فيهما ثلث الدية فإذا سقط منها دية موضحة خمس بقي ذلك ( ويعتبر قدر الجرح [ ص: 559 ] بالمساحة دون كثافة اللحم ) لأن حده أعظم والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته فلا يمكن اعتباره .