( وإن عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك بدواء أو بمرآة ومحمية ونحوها تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه ) لئلا يذهب ضوءها ( وإن وضع فيها ) أي عين الجاني ( كافورا فذهب ضوءها من غير أن يجني على الحدقة جاز ) لحصول الاستيفاء من غير جناية على الحدقة ( وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص فعليه لم يمكن القصاص منه ) لتعذر القصاص فيه . لطم الجاني عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت