( وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والمريض ) لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني كذلك الذكر ( والمختون والأقلف ) للمساواة في الاسم والقلفة في زيادة تستحق إزالتها ويؤخذ الذكر بالذكر لحصول المساواة ، لا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين ، لأنه لا منفعة فيهما ( وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين ) لقوله تعالى { ( ويؤخذ ذكر الخصي ) بذكر الخصي ( و ) ذكر ( العنين بمثله ) والجروح قصاص } ( فإن قطع إحداهما ) أي الأنثيين ( فقال أهل الخبرة ) بالطب ( إنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود ) لعدم المانع ( وإلا فلا ) يجوز القود لما فيه من الحيف ( وله نصف الدية ) .