الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( إن مات القاتل ، أو قتل وجبت الدية في تركته ) لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط ( كتعذره في طرفه ) أي تعذر القود في طرف الجاني لقطع أو شلل .

                                                                                                                      ( و ) ك ( قتل غير المكافئ وإن لم يخلف ) الجاني ( تركة سقط الحق ) يعني لم تطالب به عاقلته لأنها لا تحمل العمد المحض ( وإن قطع ) الجاني ( أصبعا عمدا فعفا المجني عليه عنه ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه ) الجناية لأن المجني عليه إنما عفا عن دية الأصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه ، ولا قصاص لتعذره في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية