الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع يد واحد وأصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولا لسبقه ) وللآخر دية أصبعه ( لتعذر القصاص ) فيه ( ومع أوليته ) بأن كان قطع الأصبع أولا ( تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش ) لأنه لا يجمع في عفو واحد بين قصاص ودية النفس ، وهذا بخلاف النفس ، فإنها لا تنقص بقطع الطرف فقطعه لا يمنع التكافؤ ، بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها وقطع الأصبع من اليد لا يمنع التكافؤ في اليد ، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة واختلاف ديتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية