الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع ) الجاني ( يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه ) أي المجني عليه ( دية رجله ) لأن الجاني لم يقطعها ( وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو ) سرى ( إلى بعض أعضائه مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو ) بآلة ( مسمومة ) فسرى ( أو ) اقتص منه ( في حال حر مفرط أو ) في برد شديد فسرى فعلى المقتص ( نصف الدية ) وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه بقية الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم .

                                                                                                                      ( قال القاضي كما لو جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما ) أي من الجرحين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية