( وإن لزمه ) أي المجني عليه ( دية رجله ) لأن الجاني لم يقطعها ( وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو ) سرى ( إلى بعض أعضائه مثل أن قطع ) الجاني ( يده فقطع المجني عليه رجل الجاني أو قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده ( أو ) اقتص منه بآلة كالة أو ) بآلة ( مسمومة ) فسرى فعلى المقتص ( نصف الدية ) وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه بقية الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم . اقتص منه ( في حال حر مفرط أو ) في برد شديد فسرى
( قال كما لو القاضي ) أي من الجرحين . جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما