ويكون نائبا عنه كالأجنبي ( ولو أقام ) المحدود ( حد زنا ) على نفسه ( أو ) حد قذف على نفسه ( أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط ) لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نصا لأنه يسير . ( ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي )