( فصل ) لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ( فلو خالف ) الولي ( وفعل ) أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه ( وقع الموقع ) لأنه استوفى حقه ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( تعزيره ) لافتياته على السلطان . ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال لئلا ينكره المقتص ( ويستحب إحضار شاهدين ) عند الاستيفاء لحديث { ( ويجب أن تكون الآلة ) التي يستوفى بها القصاص ( ماضية ) } ( وعلى الإمام تفقدها ) أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به ( فإن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة منعه من الاستيفاء بها ) لخبر { كانت ) الآلة ( كالة أو مسمومة } رواه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة من حديث مسلم ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله ( فإن شداد ( عزر ) لفعله ما لا يجوز . عجل الولي ) واستوفى ( بها ) أي بالآلة الكالة أو المسمومة