للآية والأخبار وموافقة القياس ، وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته ، ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى ، ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ( ومتى ورث ولده ) أي القاتل ( القصاص أو ) ورث ( شيئا منه ) أي القصاص وإن قل سقط القصاص ، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع ، ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى ( أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ) لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع . ( ويقتل الولد ) المكلف ذكرا كان [ ص: 529 ] أو أنثى ( بكل واحد من الأبوين المتكافئين وإن علوا )