( ) وجوبا ( وبعده ) أي البلوغ تكون ( عنده ) أي الأب ( أيضا إلى الزفاف ) بوزن كتاب ( وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها ) لأن الغرض من الحضانة الحفظ ، والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره ; ليؤمن عليها من دخول النساء ، لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها ، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبوها إلى البلوغ وهي بنت سبع ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها ( ويمنعها ) الأب من ( الانفراد وكذلك من يقوم مقامه ) لأنها لا تؤمن على نفسها ( وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا ، فإن تأديبها أو تخريجها في جوف البيت ) من يعلمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا حاجة بها إلى الإخراج منه بخلاف الغلام ( ولا يمنع أحدهما أي الأبوين من زيارتها عند الآخر لأن فيه حملا على قطيعة الرحم من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ) المقام لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه ( والورع إذا زارت ) امرأة ( ابنتها تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها ) والكلام ليس بعورة ، لكن يحرم تلذذ بسماعه ( وإن مرضت ) البنت ( فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب ) لحاجتها إلى ذلك . عائشة