( وإن ) فالقول ( قولها ) في بقاء النفقة استصحابا [ ص: 476 ] للأصل ( وعليها العدة ) مؤاخذة لها بإقرارها ( ولا رجعة له ) عليها لإقراره بسقوطها ( وإن رجع ) المطلق ( فصدقها ) أنه طلقها بعد الوضع ( فله الرجعة ) ما دامت في العدة ( ولو طلقها ) الزوج ( وكانت حاملا فوضعت فقال : طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و ) انقضت ( رجعتك فقالت : بل ) طلقتني ( بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة لي ( ف ) القول ( قولها ) في سقوط النفقة لاعترافها على نفسها قال في المنتهى في العدد ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو وقت كذا ( وإن عاد ) الزوج ( فصدقها سقطت رجعته ) لاعترافه بانقضاء عدتها بالوضع المتأخر عن الطلاق ( ووجبت لها النفقة ) لاعترافه ببقائها في العدة ( هذا ) أي قبول قوله فيما سبق ( في الحكم الظاهر و ) أما ( ما بينه وبين الله تعالى فيبنى على ما يعلم من حقيقة الأمر دون ما قاله ) فإن الحكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة . قال ) الزوج : ( طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت : بل ) طلقتني ( وأنا حامل ) فلا رجعة لك ولا نفقة