( وإن أو ) اختلفا في ( الإنفاق عليها أو ) في ( تسليم النفقة إليها ف ) القول ( قولها ) لأن الأصل عدم ذلك ، واختار اختلفا ) أي الزوجان ( في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف ، لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق .