( فإن لأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر بسبب من جهة الزوج أشبه الكبير إذا هرب أو ( أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي لأنها عليه ) والولي ينوب في أداء الواجبات كالزكاة وكذا السفيه والمجنون ( وإن كان الزوج صغيرا ) فالنفقة عليه كالكبير لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها ) أو بتسليم وليها لها لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها كانت ) الزوجة ( صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ قلت لو لم يملك ذلك كما لو أراد السفر بقصد المضارة على ما يأتي في الحضانة . زوج الولي الصغيرة التي لا يوطأ مثلها أراد تسليمها مضارة لإسقاط حق الحضانة