الزوج ( بدون إذنها و ) بدون ( إذن وليها ) إن كانت سفيهة أو مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها عملا بالعادة ( ونوى أن يعتد لها ) أي بالنفقة أو الكسوة فإن لم ينو لم يعتد بها ذكره في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني وقال في الإنصاف إن لم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وقطع به ( ولو أكلت ) الزوجة ( مع زوجها عادة سقطت نفقتها ) عملا بالعرف ( وكذا إن كساها ) المصنف فيما يأتي قريبا .