الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجب ) نفقة الحمل ( على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ) لعدم القرابة ( ولا تجب نفقة الحمل على وارث ) الحمل ( مع عسر زوج لاحق به الحمل ) لحجبهم به قلت إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب فتجب عليه مع يساره كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب ( ولا تجب فطرة حامل مطلقة ) وإن قلنا تجب نفقتها للحمل وفطرته غير واجبة ، بل تستحب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية