( وإن قال في الرعاية : وحلف ( فهي زوجته في الحكم ) لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها ( فإن كان ) قولها ذلك ( قبل الدخول فلا مهر ) لأنها تقر بأنها لا تستحقه ( وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه ) منها ، ولا طلبها به لأنه يقر بأنه حق لها ( وإن كان ) قولها ذلك ( بعد الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها ) لإقرارها بأنها زانية مطاوعة ( وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ) لأنه وطء شبهة ( وهي زوجته في الحكم ) لأن قولها غير مقبول عليه ( وأما فيما بينها وبين الله ، فإن صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ) ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه ( وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم ) قاله في الشرح و المبدع والإنصاف . كانت ) الزوجة ( هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة )