فصل ولا يجب عليها العدة في منزله لما روت { وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون أن فاطمة بنت قيس أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها [ ص: 434 ] من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت أم شريك أم كلثوم } متفق عليه وإنكار عمر وعائشة ذلك يجاب عنه ، والمستحب إقرارها بمسكنها ، لقوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } الآية .