الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل ) لقوله تعالى : { أن يضعن حملهن } فإذا وضعته انقضت عدتها ( ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها ) للعلم ببراءة الرحم بالوضع ( لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر ) قياسا على الحيض ( فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان ) الحمل ( واحدا وإن كان ) الحمل ( أكثر ) من واحد ( ف ) هي في عدة ( حتى ينفصل باقي الأخير ) وقوله تعالى : { أجلهن أن يضعن حملهن } وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضه ( فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتقين أنه لم يبق معها حمل ) وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية