( وإن ادعاه ) أي لحقه ) أي البائع ( نسبه وبطل البيع ) لكونها أم ولد ( فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال ، سواء ولدته لستة أشهر أو أقل ) منها ، لأنه يحتمل أن يكون من غيره ( وإن ادعى البائع الولد أنه منه ( بعد ذلك ) أي بعد أن ولدته لستة أشهر ( وصدقه المشتري ، فهو ولده ) لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما ( وبطل البيع ) لأنها أم ولد . اتفقا ) أي البائع والمشتري ( على أنه ولد البائع