( وإذا ، كان لاحقا به ) لأنها صارت فراشا له وقد أمكن لحاق الولد فلحق ( إلا أن يدعي الاستبراء ) بعد الوطء ( فينتفي عنه الولد لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح ) وقد انقطع حكم الوطء بالملك بالاستبراء ( وإن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به ) أي بالوطء ( وأتت به لدون ستة أشهر منذ وطئ ) بعد الملك ( كان ملحقا ) به ( بالنكاح إن أمكن ذلك ) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نكحها ( وله نفيه باللعان ) لأنه ملحق به بالنكاح ( وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد ؟ على وجهين ) ظاهر كلامهم : أنه يثبته ، لأنه لعان صحيح . اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر