( أو حد ولم يلاعن ولو ) كان اللعان لنفي الولد ، لأنه قذفها بزنا إضافة إلى حال كونها أجنبية ، أشبه ما لو قذفها قبل أن يتزوجها وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه وإذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المغر ، كما في نكاح حامل من الزنا . قال لامرأته إن زنيت قبل أن أنكحك