( ) أي أن لا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه لأنه لم يقصد معناه بل التعليم أو الحكاية ( ولا ) ( فلا طلاق ) واقع ( لفقيه يكرره و ) لا ل ( حاك عن نفسه أو غيره ) كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم ومن به نشاف ) لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق ( من زال عقله بسبب يعذر فيه } ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع ولو زال عقله بضربه نفسه ( ولا ) طلاق ( لمن رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ( أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه يزيل العقل أو أكل بنجا ونحوه ولو لغير حاجة ) لأنه لا لذة فيه وفرق الإمام أكره على شرب مسكر ) فشربه وطلق في سكره بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون ( فإن أحمد وقع ) الطلاق ( نصا ) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به دل ذلك على أنه كان عاقلا حال صدوره منه فلزمه قال ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا هذا - والله أعلم - فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه وأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى . الموفق