( كتاب الطلاق ) وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى { الطلاق مرتان } وقوله { فطلقوهن لعدتهن } وقوله صلى الله عليه وسلم { } والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه ( وهو ) أي الطلاق مصدر طلقت المرأة بفتح اللام وضمها أي بانت من زوجها فهي طالق وطلقها زوجها فهي مطلقة وأصله التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد وشرعا ( حل قيد النكاح أو بعضه ) أي بعض قيد النكاح إذا طلقها طلقة رجعية . إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
لسوء عشرتها وكذا ) يباح ( للتضرر بها من غير حصول الغرض بها ) فيباح له دفع الضرر عن نفسه . ( ويباح ) الطلاق ( عند الحاجة إليه
( ويكره ) لحديث الطلاق ( من غير حاجة إليه ) { ابن عمر } رواه أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق أبو داود قال في المبدع ورجاله ثقات وابن ماجه كفي الحيض ونحوه ) كالنفاس وطهر وطئ فيه لما يأتي ( ومنه ) أي الطلاق ( محرم كطلاق المولي بعد التربص ) أربعة أشهر من حلفه ( إذا لم يفئ ) أي يطأ لما يأتي في بابه . ( ومنه ) أي الطلاق ( واجب
( ويستحب ) ولا يمكنه إجبارها ) عليها أي على حقوق الله . الطلاق ( لتفريطها ) أي الزوجة ( في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها
( و ) يستحب الطلاق أيضا ( في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ) قال لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره . أحمد
( و ) يستحب الطلاق أيضا ( لتضررها ب ) بقاء ( النكاح ) لبغضه أو غيره ( ) أي وعنه ( يجب ) الطلاق ( لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى قال أحمد الشيخ إذا كانت [ ص: 233 ] تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى ) وورد لعن الديوث واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة .
( ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها ) لتفتدي منه لقوله تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } ( والزنا لا يفسخ نكاحها ) أي الزانية لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعدة ( وتقدم في باب المحرمات في النكاح وإذا ترك الزوج حقا لله ) تعالى ( فالمرأة في ذلك مثله ف ) يستحب لها أن ( تختلع ) منه لتركه حقوق الله تعالى .