( يسن إعلان ) أي لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ) لما روى إظهار ( النكاح والضرب عليه بدف قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { محمد بن حاطب } رواه فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح أحمد والنسائي والترمذي وحسنه .
وقال أيضا : يستحب ضرب الدف والصوت في الأملاك فقيل له ما الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر . أحمد
( ويكره ) الضرب بالدف ( للرجال ) مطلقا قاله في الرعاية .
وقال ضرب الدف مخصوص بالنساء قال في الفروع : وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ( وتقدم بعضه في كتاب النكاح ولا بأس بالغزل في العرس ) . الموفق
لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار { } لا على ما يصنعه الناس اليوم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم كالولادة ( كالعرس ) لما فيه من السرور . ( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما )
( ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعرفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها سواء استعملت لحزن أو سرور ) .
وفي القضيب وجهان وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه وكره التغبير بالغين المعجمة والباء الموحدة و نهى عن استماعه وقال بدعة ومحدث [ ص: 184 ] أحمد
ونقل أبو والنسائي لا يعجبني ونقل يوسف ولا تستمعه قيل هو بدعة قال حسبك قال في القاموس والمغبرة قوم يغبرون بذكر الله يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا بذلك لأنهم يرغبون الناس في المغابرة إلى الباقية انتهى .
وفي المستوعب منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه لأنه شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن قال عن أحمد الصوفية لا أعلم أقواما أفضل منهم قيل إنهم يستمعون ويتواجدون قال دعوهم يفرحون مع الله ساعة قيل فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه ؟ فقال { وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون } ولعل مراده سماع القرآن وعذرهم لقوة الوارد قاله في الفروع .