الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا ) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا ( في الدخول إلا بقرينة ) تدل عليه ( فلا يشترط ) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام ( إذن ثان للأكل ، كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون ) العرف ( إذنا في التصرف ) قال في الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل في ذلك ، فيكون العرف إذنا ( ولا يملك ) من قدم إليه طعام ( الطعام الذي قدم إليه بل يبقى على ملك صاحبه ) لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه ( ولا يجوز للضيفان قسمه ولو حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث ) لأنه لم يملكه كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية