( وللمرأة الحال كله أو الحال منه ) حكاه منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها إجماعا ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف البيع ، ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة ( ولها ) أي للمرأة ( المطالبة به ) أي بحال مهرها . ابن المنذر
( ولو لم تصلح للاستمتاع ) لصغر أو نحوه ، ولأنه وجب بالعقد ( فإن ( لم يسقط به حقها من الامتناع ) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحال منه لما تقدم ، لأن وطأها مكرهة كعدمه . وطئها ) الزوج ( مكرهة ) قبل دفع الحال من صداقها
( وحيث قلنا لها منع نفسها فلها السفر بغير إذنه ) لأنه امتناع بحق لم يثبت للزوج عليها حق الحبس ، فصارت كمن لا زوج لها وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ( ولها ) زمن منع نفسها لقبض حال صداقها ( النفقة إن صلحت للاستمتاع ) ولو كان معسرا بالصداق ، لأن الحبس من قبله علل به قال أحمد ولد صاحب المغني : إنما لها النفقة في الحضر دون السفر لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسليمها وبدليل أنها لو سافرت بإذنه ، فلا نفقة لها ( فإن كانت ) المرأة ( محبوسة ، أو كان لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق ) كمهر الصغيرة ولوجوبه بالعقد بخلاف النفقة . الموفق
( وإن كان ) الصداق مؤجلا ( لم تملك منع نفسها ) حتى تقبضه لأنها لا تملك الطلب به ( ولو حل قبل الدخول ) فليس لها منع نفسها ، لأن التسليم قد وجب عليها ، فاستقر قبل قبضه ، فلم يكن لها أن تمتنع منه .