الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كانت ) المرأة ( تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع ) ذلك ( الرجوع في نصفه ) لأنه تصرف ينقل الملك أو يمنع [ ص: 142 ] المالك من التصرف فمنع الرجوع ولأن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فأجريت مجرى الرهن ( ويثبت حقه ) أي الزوج حيث امتنع رجوعه ( في القيمة إن لم يكن ) الصداق ( مثليا ) فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة المثل في المثلي ( ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة ) والإيداع والإعارة ( والتدبير ) من الرجوع فوجود هذا التصرف كعدمه لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من الصداق بيده وهو العامل ونحوه .

                                                                                                                      ( وإن تصرفت ) المرأة في الصداق ( بإجارة أو تزويج رقيق ) لم يمنع ذلك الرجوع كما تقدم و ( خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين الرجوع في قيمته ) لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه ( فإن رجع ) الزوج ( في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة ) ولا ينتزعه من المستأجر لأن الإجارة عقد لازم فليس للزوج إبطالها ( ولو طلقها ) أي : طلق الزوجة قبل الدخول بها ( على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ) لمخالفته للكتاب .

                                                                                                                      ( وإن طلق قبل ) الدخول بلا شرط ( ثم عفا ) عن نصف المهر ( صح ) عفوه ويأتي مفصلا لقوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية