القسم الثالث وهو المشار إليه بقوله ( ويثبت ) خيار من العيوب ما يختص بالنساء بفتح الراء والتاء ( وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه ) بأصل الخلقة ويثبت خيار الفسخ للزوج ( بالرتق ) ، وهو لحم يحدث فيه يسده ) فعلى هذا : القرن والعفل في العيوب واحد وهو قول الفسخ للزوج ( بالقرن والعفل وظاهر القاضي . الخرقي
( وقيل : القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر ) قاله صاحب المطلع والزركشي ( وقيل : العفل رغوة تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص .
( وقيل : شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية ) قاله صاحب المطلع [ ص: 110 ] والزركشي ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور فلذلك قال ( وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار ) لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح أي القبل والدبر من المرأة ( و ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني ) وهو الفتق لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته . ويثبت الخيار للرجل أيضا ( بانخراق ما بين السبيلين )