( ولا بأس أن سواء أعتقها لله سبحانه أو ) أعتقها ( ليتزوجها ) إذ لا محظور فيه وقال صلى الله عليه وسلم { يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها } متفق عليه . من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها أو أحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران
( وإذا لم يلزمه ) أي القائل ( أن يزوجه ابنته ) لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ( وعليه ) أي القائل ( له ) أي المعتق ( قيمة العبد ) لأنه غره ( كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ) فأعتقه لزمه ثمنه وتقدم ( أو ) قال له ( طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه ) فألقاه فعليه ثمنه بخلاف ما لو قال أعتق عبدك عني أو ألق متاعك في البحر ففعل فلا شيء عليه لأنه لم يلتزم له عوضه . قال ) مكلف رشيد لآخر ( أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه