الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح توكيله ( مقيدا كزوج فلانا بعينه ) فلا يزوج من غيره لقصور ولايته ( ويشترط ) لصحة النكاح ( قول ولي ) لوكيلي زوج ( أو ) قول ( وكيله ) أي الولي ( لوكيلي زوج زوجت فلانة ) بنت فلان وينسبها ( فلانا ) بن فلان وينسبه ولم ينسبه على ذلك هنا للعلم به مما سبق من اشتراط تعيين الزوجين ( أو ) قوله ( زوجت موكلك فلان بن فلان فلانة ) بنت فلان ( ولا يقول ) الولي ولا وكيله لوكيل الزوج ( زوجتها منك ) ولا أنكحتكها .

                                                                                                                      ( و ) يشترط أن ( يقول وكيل زوج : قبلته لفلان ) بن فلان وينسبه ( أو ) قبلته ( لموكلي فلان بن فلان ) فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية