( وكمن فلا يصح النكاح لأن المرأة لم تذكر بما تتعين به فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال زوجتك له بنات فاطمة وعائشة فقال ) الولي ( زوجتك بنتي عائشة فقبل ) الزوج ( ونويا في الباطن فاطمة ) فقط ، أو ما لو قال زوجتك ابنتي ولم يسمها ، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ففيما سماها بغير اسمها أولى وكذا إن قصد الولي واحدة والزوج أخرى . عائشة