ثم شرع في المباحات بقوله ( وأبيح له ) صلى الله عليه وسلم ( أن
nindex.php?page=treesubj&link=11469يتزوج بأي عدد شاء ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } الآية ولأنه مأمون الجور ومات عن تسع كما هو مشهور ( وفي الرعاية : كان له ) صلى الله عليه وسلم ( أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52 : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } انتهى ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } الآية ) وقيل نسخ لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } الآية .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْمُبَاحَاتِ بِقَوْلِهِ ( وَأُبِيحَ لَهُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11469يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } الْآيَةَ وَلِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْجَوْرِ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ ( وَفِي الرِّعَايَةِ : كَانَ لَهُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ إلَى أَنْ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52 : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } انْتَهَى ثُمَّ نُسِخَ لِتَكُونَ الْمِنَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ التَّزْوِيجِ فَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } الْآيَةَ ) وَقِيلَ نُسِخَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } الْآيَةَ .