( وتحرم على الكل ) أي من تقدم ( مطلقا ) أي مع شهوة أو بدونها لحديث الخلوة لغير محرم مرفوعا { ابن عباس } متفق عليه ( كخلوته ) أي الرجل ( بأجنبية ولو ) كانت ( رتقاء فأكثر ) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء ( وخلوة ) رجال ( أجانب بها ) أي بامرأة لعموم ما سبق ( وتحرم ) لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم كالقرد ) ذكره الخلوة ( بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة .