( ولشاهد لتكون الشهادة واقعة على عينها ) قال نظر وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ( ونصه وكفيها مع الحاجة ) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وقد ذكرت كلام الشيخ أحمد تقي الدين في نقلي الروايات عن الإمام من الحاشية وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين .