( ومن قال أمره به والداه أو ) [ ص: 8 ] أمره به ( أحدهما أمرته أن يتزوج ) لوجوب بر والديه قال في الفروع : والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره به أبوه تزوج . أحمد
( قال الشيخ وليس لهما ) أي لأبويه ( إلزامه بنكاح من لا يريد ) نكاحها له لعدم حصول الغرض بها ( فلا يكون عاقا ) بمخالفتهما في ذلك ( كأكل ما لا يريد ) أكله .