( 8502 ) فصل : فإن ، نظرت ; فإن كانت البينة للمدعي وحده ، حكم بها ، ولم يحلف ، بغير خلاف في المذهب . وهو قول أهل الفتيا من أهل الأمصار ; منهم كانت البينة لأحدهما دون الآخر الزهري ، ، وأبو حنيفة ، ومالك وقال والشافعي شريح ، وعون بن عبد الله ، والنخعي والشعبي ، : وابن أبي ليلى . قال يستحلف الرجل مع بينته لرجل : لو أثبت عندي كذا وكذا شاهدا ، ما قضيت لك حتى تحلف . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم شريح للحضرمي : { } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { بينتك ، أو يمينه ، ليس لك إلا ذلك . } . ولأن البينة إحدى حجتي الدعوى ، فيكتفي بها ، كاليمين . : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه
قال أصحابنا : ولا فرق بين الحاضر والغائب ، والحي والميت ، والصغير والكبير ، والمجنون والمكلف . وقال إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه ، أحلف المشهود له ، لأنه لا يمكنه أن يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء ، فيقوم الحاكم مقامه في ذلك ، لتزول الشبهة . وهذا حسن ; فإن قيام البينة للمدعي بثبوت حقه ، لا ينفي احتمال القضاء والإبراء ، بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه ، سمعت دعواه وبينته ، فإن كان حاضرا مكلفا ، فسكوته عن دعوى ذلك دليل على انتفائه ، فيكتفي بالبينة ، وإن كان غائبا ، أو ممن لا قول له ، نفي احتمال ذلك من غير دليل يدل على انتفائه ، فتشرع اليمين لنفيه . الشافعي
وإن لم تكن للمدعي بينة ، وكانت للمنكر بينة سمعت بينته ، ولم يحتج إلى الحلف معها ; لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض ، وأنه لا يحلف معها ، فمع انفرادها أولى ، وإن قلنا بتقديم بينة المدعى عليه ، فيجب أن يكتفي بها عن اليمين ; لأنها أقوى من اليمين ، فإذا [ ص: 245 ] اكتفي باليمين ، فيما هو أقوى منها أولى . ويحتمل أن تشرع اليمين أيضا ; لأن البينة هاهنا يحتمل أن تكون مستندها اليد والتصرف ، فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصرف ، وذلك لا يغني عن اليمين ، فكذلك ما قام مقامه .